الشيخ علي آل محسن
201
مسائل خلافية حار فيها أهل السنة
سنين من الوفاة أو الطلاق ، لحقه الولد ، وانقضت العدة به ( 1 ) . 3 - بعض فتاوى الشافعي : 1 - أفتى الشافعي بحلية الزواج من بنته من الزنا ، ومن أخته وبنت ابنه ، وبنت بنته ، وبنت أخيه وأخته من الزنا ، مستدلا بنفس دليل الإمام مالك في هذه المسألة كما مر آنفا ( 2 ) . وهذه المسألة ذكرها الفخر الرازي في مناقب الشافعي مسلما بها ومدافعا فيها عنه ( 3 ) . وإليها أشار الزمخشري في الأبيات المتقدمة بقوله : فإن شافعيا قلت قالوا بأنني * أبيح نكاح البنت والبنت تحرم 2 - وأفتى بحلية الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها ، لأن التسمية مستحبة عنده غير واجبة ، لا في عمد ولا في سهو ( 4 ) ، وهذا القول مروي أيضا عن أحمد بن حنبل ، مع أن الله تعالى يقول ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ) ( 5 ) . 4 - بعض فتاوى أحمد بن حنبل : 1 - إذا ادعى اثنان ولدا فإن لم يكن لأحدهما بينة ، أو كان لكل منهما بينة تعارض الأخرى ، فهنا يعرض على القافة ( 6 ) ، فإن ألحقه القافة بأحدهما
--> ( 1 ) المحلى 10 / 132 . ( 2 ) المغني لابن قدامة 7 / 485 . ( 3 ) مناقب الإمام الشافعي ، ص 532 . ( 4 ) المغني لابن قدامة 11 / 34 . المحلى 6 / 87 . وذكر الفخر الرازي هذا المسألة في مناقب الإمام الشافعي ، ص 535 وانتصر للشافعي فيها . ( 5 ) سورة الأنعام ، الآية 121 . ( 6 ) القافة : جمع قائف ، وهو من يزعم فيه أنه يعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود .